وكذا المشروط له النظر على هذا) كما مر في الوقف، وذكره في الأشباه ثمة (وهنا، وفي الساقط لا يعود افراجعه.
القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ وهنا، وفي الساقط لا يعود فراجعه رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض) لما قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها (إلا إذا أقر) بلفظه صريحا.
(قال له علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شئ عليه) خلافا للثاني في الأول. قلنا: هي للشك عرفا. نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا.