فيرث معها لعدم استغرقها للتركة بجهة واحدة (والمحروم) كابن كافر أو قاتل (لا يحجب) عندنا أصلا (ويحجب المحجوب) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الام (كالاخوة والأخوات) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان (ويحجبون الام من الثلث إلى السدس) حجب نقصان، ويختص حجب النقصان بخمسة بالام وبنت الابن والأخت لأب والزوجين (ويسقط بنو الأعيان) وهم الاخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة (بالابن) وابنه وإن سفل (وبالأب) اتفاقا (وبالجد) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (وقالا: يقاسمهم على أصول زيد، ويفتى بالأول) وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد مبسوطة في المطولات. وفي الوهبانية:
وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر