عصبة بإخوتهن، ولو حكما كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه.
ثم شرع في العصبة مع غيره فقال: (ومع غيره الأخوات مع البنات) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، والمراد من الجمعين هنا الجنس (وعصبة ولد الزنا و) ولد (الملاعنة مولى الام) المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الام حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم،