فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف.
ثم شرع في الحجب فقال: (ولا يحرم ستة) من الورثة (بحال) البتة (الأب والام والابن والبنت) أي الأبوان والولدان (والزوجان) وفريق يرثون بحال، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض، وهو مبني على أصلين أحدهما: (أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الابعد) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا. (و) الثاني (أن من أدلى بشخص لا يرث معه) كابن الابن لا يرث مع الابن (إلا ولد الام)