الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٣
الفرض المطلق وهو (السدس) وذلك (مع ولد أو ولد ابن) والتعصيب المطلق عند عدمهما، والفرض، والتعصيب مع البنت أو بنت الابن.
قلت: وفي الأشباه: الجد كالأب، وإلا ثلاثة عشر مسألة، خمس في الفرائض، وباقيها في غيرها.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست