وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية، وإن قال مصنفها في شرحها: وعلى قولهما الفتوى (و) يسقط بنو العلات) وهم الاخوة والأخوات لأب (بهم) أي ببني الأعيان أيضا (وبهؤلاء) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته (ويسقط بنو الأخياف) وهم الاخوة والأخوات لام (بالولد وولد الابن) وإن سفل (وبالأب والجد) بالاجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد