الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٨
إلا في مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل. أشباه. واستثنى محشوها من الأول مسائل، منها: ادعياه ميراثا فلأسبقهما تاريخا.
برهن الوكيل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب صح الدفع.
برهن أنه شراه من أبيه سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم تسمع، وقيل تسمع، وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع
(٥٤٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست