الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٣
حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع، ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح، لان الشئ لا يقتضي بطلان نفسه، وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم. نهر (إلا ما) عري عن دليل مجمع أو (خالف كتابا) لم يختلف في تأويله السلف كمتروك تسمية (أو سنة مشهورة)
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست