الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٦
للمذهب (ونائب غيره) أي غير المفوض إليه (إن قضى عنده أو) في غيبته و (أجازه) القاضي (صح) قضاؤه لو أهلا، بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز، لان المقصود حصول رأيه. بحر قال: وبه علم دخول الفضولي في القضاء.
فرع: في الأشباه والمنظومة المحبية: لو فوض لعبد ففوض لغيره صح، ولو حكم بنفسه لم يصح، ولو عتق فقضى صح، بخلاف صبي بلغ (وإذا رفع إليه حكم قاض) خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم، فافهم (آخر) قيد اتفاقي
(٥٣٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 542 ... » »»
الفهرست