الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٣٩
بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر، وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير. بحر.
وسيجئ آخر الكتاب. وأنه إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأصل، قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكر،
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست