الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٧
وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إقرارا بالقبض عملا بالعرف (وهذا) كله (مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع إليه في البيان) لمراده اتفاقا لأنه المجمل، ومثل الكفالة الحوالة (وبطل تعليق البراءة من الكفالة
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست