الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٢
إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه فقط (وبرئ) الكفيل (بأداء الأصيل) إجماعا إلا إذا برهن على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف. بحر.
(ولو أبرأ) الطالب (الأصيل أو أخر عنه) أي أجله (برئ الكفيل) تبعا للأصيل إلا كفيل
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست