(وإن لم يعطه طالبه) ولا يعمل نهيه عن الأداء لو كفيلا بأمره، وإلا عمل لأنه حينئذ يملك الاسترداد. بحر. وأقره المصنف لكنه قدم قبله ما يخالفه، فليحرر (وإن ربح) الكفيل (به طاب له) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الإقتصاء، فلو على وجه الرسالة فلا لتمحضه أمانة خلافا للثاني (وندب رده) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه. درر (فيما يتعين بالتعيين) كحنطة،