الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٤
والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه. درر.
قلت: وفي فتاوى ابن نجيم: أجله على الكفيل يتأجل عليهما، وعزاه للحاوي القدسي، فليحفظ.
وفي القنية: طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجئ الأصيل فقال لا تعلق لي
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست