الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
أيضا حتى يخلصه (وإذا حبسه له حبسه) هذا إذا كفل بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله، وإلا فلا ملازمة ولا حبس. سراج وفي الأشباه: أداء الكفيل يوجب برأتهما للطالب
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست