الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٧
فتشديد قطيع الغنم (وثوب كل شاة أو ذراع) لف ونشر (بكذا) وإن علم عدد الغنم في المجلس، لم ينقلب صحيحا عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم. سراج (وكذا) الحكم (في كل معدود متفاوت) كإبل وعبيد وبطيخ، وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كمصوغ أوان. بدائع. ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن صح اتفاقا،
(٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست