الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٦
ويسمى خيار التكشف (و) صح (في الكل إن) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو (سمى جملة قفزانها) بلا خيار لو عند العقد، وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما، به يفتى.
فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع؟ الظاهر نعم. نهر (وفسد في الكل في بيع ثلة) بفتح
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست