الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤١
قيمتها من الفضة الجديدة لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء إجماعا. أما ما غلب غشه ففيه الخلاف، كما سيجئ في فصل القرض فتنبه، وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد. فتح و (بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر) لما فيه من ربا النساء كما
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست