الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٤٤
إلا إذا بين) في المجلس لزوال الجهالة (وصح بيع الطعام) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها (كيلا وجزافا) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة (إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم) لشرطية معرفته كما سيجئ (أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع) إذ لا ربا فيه كما سيجئ (و) من المجازفة البيع (بإباء وحجر لا يعرف قدره) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما نهر.
(٤٤)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست