(أو أدى الغاصب) الضمان إلى المالك على الأصح. هداية (أو) أدى (المشتري الضمان إليه) على الصحيح. زيلعي (نفذ الأول) وهو العتق (لا الثاني) وهو البيع، لان الاعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاذه لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري، لان عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه