الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٩
(أو أدى الغاصب) الضمان إلى المالك على الأصح. هداية (أو) أدى (المشتري الضمان إليه) على الصحيح. زيلعي (نفذ الأول) وهو العتق (لا الثاني) وهو البيع، لان الاعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاذه لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري، لان عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست