الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧
نهر (بئسما صنعت أو أحسنت أو أصبت) على المختار. فتح.
(وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة) لو المبيع قائما. عمادية (وقوله لا أجيز رد له) أي للبيع الموقوف، فلو أجازه بعده لم يجز، لان المفسوخ لا يجاز، بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآخر ثم أجاز جاز، وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول، وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الإجازة
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست