الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣
قال البرجندي: وهو المختار (و) تصح أيضا (بفاسختك وتركت ورفعت وبالتعاطي) ولو من أحد الجانبين (كالبيع) هو الصحيح. بزازية. وفي السراجية: لا بد من التسليم والقبض من الجانبين (وتتوقف على قبول الآخر) في المجلس ولو كان القبول (فعلا) كما لو قطعه أو قبضه
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيوع باب خيار الشرط
74
2
باب خيار الرؤية
103
3
باب خيار العيب
117
4
باب البيع الفاسد
166
5
باب الإقالة
242
6
باب المرابحة والتولية
256
7
باب الربا
294
8
باب الحقوق
314
9
باب الاستحقاق
318
10
باب السلم
337
11
باب المتفرقات
356
12
باب الصرف
388
13
كتاب الكفالة باب كفالة الرجلين
473
14
كتاب الحوالة
480
15
كتاب القضاء
491
16
باب التحكيم
573
17
باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
578
18
هذه مسائل شتى
590
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org