الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨
(كل تصرف صدر منه) تمليكا كان كبيع وتزويج، أو إسقاطا كطلاق وإعتاق (وله مجيز) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته (حال وقوعه انعقد موقوفا) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا. بيانه: صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز، لان له وليا يجيزه حالة
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيوع باب خيار الشرط
74
2
باب خيار الرؤية
103
3
باب خيار العيب
117
4
باب البيع الفاسد
166
5
باب الإقالة
242
6
باب المرابحة والتولية
256
7
باب الربا
294
8
باب الحقوق
314
9
باب الاستحقاق
318
10
باب السلم
337
11
باب المتفرقات
356
12
باب الصرف
388
13
كتاب الكفالة باب كفالة الرجلين
473
14
كتاب الحوالة
480
15
كتاب القضاء
491
16
باب التحكيم
573
17
باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
578
18
هذه مسائل شتى
590
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org