الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢
صار مستردا ولو بفعل أجنبي، خير البائع.
(وكره) تحريما مع الصحة (البيع عند الاذان الأول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالاخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى، وقد خص منه من لا جمعة عليه. ذكره المصنف. (و) كره (النجش) بفتحتين ويسكن: أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست