الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠
إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال، وسنحققه ثمة.
(بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الافعال الحسية بعد الفراغ من القولية (لزمه قيمتهما) وامتنع الفسخ. وقالا: ينقضهما ويرد المبيع، ورجحه الكمال، وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائع،
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست