الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢١١
(بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده (يوم قبضه) لان به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب (والقول فيها للمشتري) لانكاره الزيادة (و) يجب (على كل واحد منهما فسخه قبل القبض) ويكون امتناعا عنه. ابن ملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله.
جوهرة (في يد المشتري إعداما للفساد) لأنه معصية فيجب رفعها. بحر (و) لذا (لا يشترط فيه قضاء قاض) لان الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء.
(٢١١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست