الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله (فيأخذ) المشتري (دراهم الثمن بعينها لو قائمة، ومثلها لو هالكة) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد، وهو الأصح (و) إنما (طالب للبائع ما ربح) في الثمن
(٢١٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست