وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود. قنية (قصدا) خرج ما يفيد الحل ضمنا، كشراء أمة للتسري (و) عند أهل الأصول واللغة (هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطئ كما في: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (النساء:
22) فتحرم مزنية الأب على الابن، بخلاف * (حتى تنكح زوجا غيره) * (النساء: 230)