الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١١
(فإذا قال) في المجلس (زوجت) أو قبلت أو بالسمع والطاعة. بزازية. قام مقام الطرفين.
وقيل هو إيجاب، ورجحه في البحر: والثاني المضارع
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست