الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
مثليا) لأن الخلع لا يقبل الفسخ.
(خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها) مما ليس بمال (وقع) طلاق (بائن في الخلع رجعي في غيره) وقوعا (مجانا) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة كما مر، ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم بعلم، وإلا لا شئ له (كخالعني على ما في يدي) أي الحسية (ولا شئ في يدها) لعدم لعدم التسمية وكنا عكسته لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له، علمت. أو لا لاضرارها نفسها بقولها (وإن زادت من مال أو دراهم ردت) عليه في الأولى (مهرها) أن قبضته وإلا لا شئ عليها. جوهرة (أو ثلاثة دراهم) في الثانية
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست