الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٦
(و) صح (شرط الخيار لها) ولو أكثر من ثلاثة أيام. بحر (ويقتصر على المجلس) كالبيع.
فائدة: يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير، لأنه إسقاط والاسقاط يصح مع الجهل (وطرف العبد في العتاق) على مال
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست