الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨
لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح: أي في القائم والآتي لا في المنقضي. بزازية، وفيها قال
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست