الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٧
شرط الاجر. ذكره البزازي. ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول، حتى لو كان بلا ولي بلا بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الامر
(٤٥٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست