الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة.
(قال زوج الأمة بعدها) أي العدة (راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته) الأمة ولا بينة (أو قالت مضت عدتي وأنكر) الزوج والمولى (فالقول لها) عند الامام لأنها أمينة (فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله (قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة) لاخبارها بكذبها في حق عليها.
شمني. ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط، وله تحليفها أنه مستبين الخلق، ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة. فتح (وتنقطع) الرجعة (إذا ظهرت من الحيض الأخير) يعم الأمة (لعشرة) أيام
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست