الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته. جوهرة. ورجعة المجنون بالفعل. بزازية (و) تصح (بتزوجها في العدة) به يفتى.
جوهرة (وطئها في الدبر على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست