الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا) مشيئة لها لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب.
(وفي كيف شئت يقع) في الحال (رجعية، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع) ما شاءته (مع نيته) وإلا فرجعية
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 376 377 ... » »»
الفهرست