الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
لأنها لعموم الافراد.
(ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخر، وهي مسألة الهدم الآتية (أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق إلا إذا
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 376 ... » »»
الفهرست