الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
ثم كلما نكحها أو مضى شهر تقع.
(وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو) أن تقع عند رأس (كل شهر واحدة صحت نيته) لأنه محتمل كلامه.
(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا. بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق، وقد نظم في النهر ما يصح مع الاكراه فقال:
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست