الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
قيد بالطلاق لان التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره. مجتبى. والنفاس كالحيض.
جوهرة.
(قال لموطوءة وهي) حال كونها ممن تحيض (أنت طالق ثلاثا) أو ثنتين (للسنة وقع عند كل طهر طلقة) وتقع أولاها في طهر لا وطئ فيه، فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة للحال،
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست