الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
ومقابلاتهن، وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتها، وإلا لا. بحر.
(ولو أقام عند واحدة شهرا في غير سفر ثم خاصمته الأخرى) في ذلك (يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به) لان القسمة تكون بعد الطلب (وإن عاد إلى الجور بعد نهي القاضي إياه عزر) بغير حبس. جوهرة. لتفويته الحق، وهذا إذا لم يقل إنما فعلت ذلك، لان خيار الدور إلي، فحينئذ يقضي القاضي بقدره. نهر بحثا
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست