الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ مدة الايلاء إلا برضاها،
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست