الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد المعصية، فإن فعله وجبت زجرا له، بذلك أفتى أئمة الأمصار، وعليه الفتوى. قنية، وهذا حسن، نهر (والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوبا على الأصح) لان الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب (كمسافر أقام وحائض ونفساء
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست