الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
(فلقطة) سيجئ حكمها وما عليه سمة الكفر خمس، وباقيه للمالك. (أول الفتح) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه، وهذا (إن ملكت أرضه وإلا فللواجد) ولو ذميا قنا صغيرا أنثى لأنهم من أهل الغنيمة (خلا حربي مستأمن) فإنه يسترد منه ما أخذ (إلا إذا عمل) في المفاوز (بإذن الامام على شرط فله المشروط) ولو عمل رجلان في طلب الركاز فهو للواجد، وإن كانا أجيرين
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست