الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه (إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد) لأنها بالاخراج التحقت بالأموال الظاهرة، فكان الاخذ فيها للامام، فيكون هو الزكاة، والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله، لقول عمر: لا تنبشوا على الناس متاعهم لكنه إذا اتهم (وكل ما صدق فيه مسلم) مما مر (صدق في ذمي) لان لهم ما لنا (إلا في قوله أديت) أنا (إلى الفقير) لعدم ولاية ذلك
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: التصديق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست