واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب، فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها. ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان.
(وشرط صحة أدائها نية مقارنة له) أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع