الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
وخراج، أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا، بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب،
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست