الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
أو قتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة (ولم يرتث) فلو ارتث غسل كما سيجئ (وكذا) يكون شهيدا (لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق، ولو) تسببا أو (بغير آلة جارحة) فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه، لان الأصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح (أو وجد جريحا ميتا في معركتهم) المراد بالجراحة علامة القتل، كخروج الدم من عينه أو من أذنه أو حلقه
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، القتل (3)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 274 275 276 ... » »»
الفهرست