الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
للاستغناء عنها (ويسوي اللبن عليه والقصب لا الآجر) المطبوخ والخشب لو حوله، أما فوقه فلا يكره. ابن ملك.
فائدة: عند لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع. بهنسي (وجاز) ذلك حوله (بأرض رخوة) كالتابوت (ويسجى) أي يغطى (قبرها) ولو خنثى (لا قبره) إلا لعذر كمطر (ويهال التراب عليه، وتكره الزيادة عليه) من التراب لأنه بمنزلة البناء، ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا،
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست