الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
فتنبه (و) الثالث: (وقت الظهر فتبطل) الجمعة (بخروجه) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب، لان الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح.
(و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح.
(و) الخامس: (كونها قبلها) لان شرط الشئ سابق عليه (بحضرة جماعة تنعقد) الجمعة (بهم ولو) كانوا (صما أو نياما، فلو خطب وحده لم يجز على الأصح) كما في البحر عن
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست