بإقامتها) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته.
(واختلف في الخطيب المقرر من جهة الامام الأعظم أو) من جهة (نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل لا مطلقا) أي لضرورة أو لا، إلا أن يفوض إليه ذلك (وقيل إن لضرورة جاز) وإلا لا (وقيل نعم) يجوز (مطلقا) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته،