الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
بإقامتها) ولو عبدا ولي عمل ناحية وإن لم تجز أنكحته وأقضيته.
(واختلف في الخطيب المقرر من جهة الامام الأعظم أو) من جهة (نائبه هل يملك الاستنابة في الخطبة؟ فقيل لا مطلقا) أي لضرورة أو لا، إلا أن يفوض إليه ذلك (وقيل إن لضرورة جاز) وإلا لا (وقيل نعم) يجوز (مطلقا) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته،
(١٥١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست